تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
512
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 17 ) : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ؛ ( 18 ) ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب . ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر . وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 243 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 278 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 278 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 281 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 11 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 281 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 13 ؛ وص 282 ، الحديث 15 . .